⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 949 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-12-22 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات احكام الادانة - قصور البيان
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - تفسير العقد
⚖️ عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل هو عدم التوسع في تفسير التوكيل الخاص، ووجوب التزام الوكيل في تصرفاته الحدود المرسومة له في عقد الوكالة، إلا إذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين، فلا يلزم التقيد بحرفية التوكيل في تفسير سلطة الوكيل بل يجب إعماله فيما يتمشى مع هذا القصد وتخويل الوكيل كافة السلطات التي تدخل في حدوده، فقيام المتهم برهن القطن المفوض ببيعه بقصد تحقيق الغرض من التوكيل الذي كان يهدف إليه المدعي بالحق المدني - وهو تسديد المطلوب منه لبنك التسليف الزراعي وللأموال الأميرية - لا يعد في صحيح القانون تبديداً معاقباً عليه جنائياً، ويكون استخلاص الحكم لنية التبديد من مجرد خروج المتهم عن نطاق التفويض الصادر إليه بالبيع وقيامه برهن القطن باسمه دون اسم المدعي بالحق المدني في محلج بعيد عن مزرعته قاصراً عن التدليل على ثبوت نية المتهم في الاستحواز على القطن المدعى تبديده وحرمان صاحبه منه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: بدد محصول القطن المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك للمدعي بالحقوق المدنية الذي لم يكن قد سلم إليه إلا على سبيل الوكالة لبيعه لحساب المالك فاختلسه لنفسه إضرارا به وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل مع كفالة وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ 51 جنيها مصريا والمصروفات وأتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وذلك عملا بمادة الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.