الطعن رقم 946 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-6-29
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادلة الاثبات - اعتراف
⚖️ ضوابط التدليل وعيوبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود نائب رئيس المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد عطيه إسماعيل, وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أجزائه بحيث ينقض بعضه ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة - فإذا كانت المحكمة بعد أن سلمت بعدم التعويل على اعتراف الطاعن الأول - كدليل قبل المتهمين - لما أحاطه من ظروف، عادت واتخذت منه قرينة مؤيدة لأقوال الشهود، دون أن تبين علة اطمئنانها إليه، مع سبق تحدثها عن الظروف التي تحيط به التي دفعتها إلى عدم التعويل عليه كثيراً، ودون أن تبين كنه هذه الظروف ومؤداها ومدى تأثيرها في الاعتراف كدليل، وكيف هبطت به إلى مجرد قرينة تؤيد شهادة الشهود، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالتخاذل والقصور بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الأول - أختلس المبالغ المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والتي سلمت إليه من ركاب السيارة التي يعمل بها على سبيل الوكالة لتوصيلها إلى الشركة التي يعمل بهـا فأختلسها لنفسه إضرارا بهذه الشركة.والثاني والثالث: اشتركا معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضاه وساعداه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.وطلبت عقابهم بالمواد 40/1 و2و3و41و341 من قانون العقوبات.
وأدعى............... باعتباره ممثلا لشركة أتوبيس المنيا والبحيرة بحق مدني قبل المتهمين الثلاثة متضامنين وطلب الحكم بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنح الفشن الجزئية قضت حضوريا - عملا بمادة الاتهام - بحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل وحبس كل من المتهمين الثاني والثالث شهرين مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لكل لوقف التنفيذ وإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعي المدني مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية.فاستأنف المتهمون هـذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم الأول ............ شهرا واحدا مع الشغل وبحبس كل من المتهمين الثاني والثالث خمسة عشر يوما مع الشغل وتأييد الحكم فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعنان الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.