⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 941 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-10-6 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب احكام الادانة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ المراد بالموظف فى باب الرشوة والاختلاس
⚖️ اوجه الطعن - ما لا يوفر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور فهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أمين شونة بنك التسليف في أداء ما كلف به - طبقاً للقوانين التموينية - كما يقوم بخدمة عامة تجعله في حكم الموظفين طبقاً للمادتين 111، 119 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953، وفضلاً عن ذلك فإن الأمين المذكور - في ظل القوانين والقرارات الصادرة بتنظيم التموين والاستيلاء على حصة الحكومة من القمح في بعض السنين وفقاً للأوضاع التي رسمتها تلك التشريعات - مكلف باستلام ما يرد للشونة من محصول القمح وأن يبقيه في عهدته إلى أن يتم طلبه والتصرف فيه، فهو بلا ريب من الأمناء على الودائع المشار إليهم في المادة 112 من ذلك القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما استلمه المتهم من القمح تم بصفته أميناً لشونة بنك التسليف ولحساب الحكومة، فيكون اختلاسه مما تنطبق عليه المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 - يستوي في ذلك أن يكون القمح الذي سلم للمتهم من محصول سنة 1954 أو من السنوات السابقة المبينة بالقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أثبت الحكم بأدلة منطقية أن اختلاس القمح المسلم للمتهم بصفته أميناً لشونة بنك التسليف وقع في أربعة "لوتات" وعين صافي المقدار المختلس، فلا محل للبحث في مدى انطباق المنشور رقم 207 لسنة 1951 الصادر من بنك التسليف - في احتساب مقدار العجز - يستوي في ذلك أن يكون هذا المنشور قد قصد من إصداره ضبط قواعد حساب الوزن بين الحكومة وبين البنك - كما قرر الحكم - أو أنه يتضمن قواعد عامة تسري في حق موظفي البنك ومستخدميه، كما يذهب المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته من الأمناء على الودائع (أمين شونة بنك التسليف الزراعي والتعاوني بأجا) اختلس كميـة القمح المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للدولة والتي سلمت إليه بسبب وظيفته. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 119،118،112،111 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، وأدعى بنك التسليف الزراعي والتعاوني بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 1518 جنيها و142 مليما وهو قيمة الكمية (5قدح /3كيله/345 أردب) ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة .......... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 1259 جنيها و485 مليما وبإلزامه برد مـا اختلسه من قمح بالغ 5قدح /10 كيله /279 أردب - وبعزله من وظيفته وبإلزامه بأن يدفع لبنك التسليف الزراعي والتعاوني مبلغ 1259جنيها و485 مليما والمصروفات المدنية المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.