⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 883 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-6-29 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادلة الاثبات - اعتراف
⚖️ المسئولية والعقاب
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية
⚖️ ما لا يوفر الاخلال بحق الدفاع
⚖️ تخفيف العقاب - الظروف القضائية المخففة
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسي جندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اعتراف المتهم وبحث كيفية صدوره والبواعث عليه وتقدير وقائعه هو أمر موضوعي، فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 112 من قانون العقوبات صريح في عدم التفرقة بين الأموال الأميرية والأموال الخصوصية، وجعل العبرة بتسليم الأموال إلى المتهم ووجودها في عهدته بسبب وظيفته - فإذا كان الحكم حين أدان المتهم "معاون المحطة" - في جريمة الاختلاس - قد أثبت أن الأخشاب التي اختلسها كانت قد سلمت إليه بسبب وظيفته، فلا يكون الحكم قد أخل بحق المتهم في الدفاع - إذ هو لم يتحر صفة هذه الأخشاب - هل هي مملوكة للحكومة أم للأفراد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير التعويض - إذا تعذر الرد - هو من المسائل التي تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب، فلا يقبل من المتهم أن يجادل أمام محكمة النقض في مقدار المبلغ المحكوم برده، ما دامت المحكمة قد اعتمدت في ذلك على أساس معقول مستمد من تقدير المتهم نفسه، وتقديمه أخشاباً بهذه القيمة بدل الأخشاب التي اختلسها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم فيما أشار إليه في صدد المادة (17) من قانون العقوبات لم يقصد إلا توقيع العقوبة في الحدود المنصوص عليها فيها، ولا يفهم منه أنه أراد تخفيض العقوبة بإنزالها إلى الحد الأدنى - إذ كان في وسع المحكمة - لو كانت قد أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت به - أن تنزل إلى الحبس لمدة ستة شهور - وما دامت هي لم تفعل فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الوقائع التي ثبتت لديها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - وهو مستخدم عمومي (معاون محطة سكة حديد ألفنت) اختلس الألواح الخشبية الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والتي كانت قد سلمت إليه بسبب وظيفته. وثانيا - عرض رشوة على مستخدمين عموميين (المخبر ........... و..............) للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن قدم لأولهما ورقة مالية من فئة الخمسين قرشا مقابل أن يتغاضى هو وزميله عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اعترافه لهما باختلاس الأخشاب سالفة الذكر وصورة الإفادة الدالة على استـلامه لهـا، ولكن المستخدمين العموميين لم يقبلا الرشوة. وثالثا - اختلس صورة الإفادة الدالة على استلام الأخشاب سالفة الذكر، وكذلك الإفادة الدالة على نقلها من مكان العثور عليها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 104 و109 مكرر و111 و112 و118 و119 من قانون العقوبات، فقررت بذلك، ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عمـلا بالمواد 112/1 و118 و119 مكرر و151 و152 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17 و32 من نفس القانون بمعاقبة ............. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزله من وظيفته وبرد مبلغ 462 قرشا وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة مبلغ الخمسين قرشا. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.