⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 882 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-12-8 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضوابط التدليل وعيوبه
⚖️ الدفاع الموضوعى الهام
⚖️ بيانات التسبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضور فهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يتأتى في منطق العقل أن يتخذ الحكم من دفاع المتهم دليلاً عليه، بل من واجب المحكمة أن تقيم الدليل على عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا هي أطرحته، وأن تثبت بأسباب سائغة كيف كان المتهم ضالعاً في الجريمة التي دين بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............ - الطاعن الأول - و2-......... و3- الأستاذ ... ... ... المحامي - الطاعن الثاني بأنهم: شرعوا بطريق الاحتيال في الاستيلاء على مبلغ عشرة آلاف جنيه من قائد السرب........... قائد المخابرات الجوية المسمى باسم ".........." وكان ذلك باستعمالهم طرقا احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب بأن زعموا له بأن السلطات البريطانية في منطقة القنال تطرح صورا مكررة لبعض الأوراق المالية المصرية بأقل من قيمتها بقصد إغراق السوق بها وأنه في استطاعتهم أن يحصلوا على كمية منها بما يقابل المبلغ المشار إليه وفي سبيل تأييد مزاعمهم قد ساند كل منهم الآخر في أكاذيبه، كما أخذ أولهم مبلغ أربعين جنيها من المجني عليه متظاهرا باستبدالها بمائة جنيه من النقد غير الحقيقي ثم غاب بالمبلغ فترة متجولا في بعض الشوارع وعاد بحجة عدم وجود من في حوزتهم الأوراق لمناسبة عيد الميلاد وقدم الأولان للمجني عليه 29,5 جنيه من أوراق النقد المصرية الجديدة والمسلسلة الأرقام على أنها عينة من أوراق النقد المدعى به، كما توجه ثلاثتهم في سيارة الضابط المذكور إلى أحد المنازل حيث دخله المتهمان الأول والثالث قصد الإيهام بالاتصال بمن توجد لديهم الأوراق ولم تتم العملية لسبب خارج عن إرادة المتهمين وهو تنبه المجني عليه وكشف حيلتهم قبل تسليمه لهم المبلغ المطلوب منه. وطلبت معاقبتهم بالمواد 30، 45، 336 من قانون العقوبات. قضت محكمة أول درجة حضوريا وعملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين أربعة شهور مع الشغل وكفالة لكل منهم والمصادرة. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا للأول والثالث وغيابيا بالنسبة للثاني بتأييد الحكم المستأنف فطعن المتهمان الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.