⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 880 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-6-29 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصولها
⚖️ طبيعة الجريمة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الضرر
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة
⚖️ دعوى مدنية - مباشرة الدعوى المدنية
⚖️ دعوى مدنية - اسباب انقضاؤها - التنازل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسي جندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في إثبات طلبات الخصوم هي بحقيقة الواقع لا بما أثبته الكاتب سهواً - فإذا كانت محكمة الموضوع في حدود هذا الحق - قد ذكرت الأدلة والاعتبارات التي اعتمدت عليها في قضائها باستبعاد عبارة "تنازل المدعية بالحق المدني عن دعواها"، وكانت هذه الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها - خصوصاً إذا كانت المدعية بالحق المدني قد حضرت في الجلسة التالية لهذا التنازل المدعى به وأبدت طلباتها دون اعتراض من الطاعن - فالجدل في ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ دل الحكم على أن موضوع الدعوى المطروحة أمام المحاكم المدنية هو ملكية منزل، فإن هذا النزاع لا يمنع من طلب تعويض عن اختلاس المستندات، ولو كانت هذه المستندات مرتبطة بدعوى الملكية، لاختلاف موضوع الدعويين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي ليس من النظام العام، فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس، بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يكفي لتكوين جريمة التبديد احتمال حصول الضرر، ومسألة البحث في حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضي الموضوع، ولا يدخل حكمه في ذلك تحت رقابة محكمة النقض.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها مباشرة أمام محكمة شربين الجزئية على كل من 1- ........ (الطاعن) و2- ..........، متهمة إياهما بأنهما بدائرة مركز شربين: بددا المستندات المبينة بعريضة الدعوى، وكانا قد استلماها على وجه الوكالة فاختلساها لنفسيهما إضرارا بالمجني عليها. وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات، كما طلبت الحكم لها عليهما بمبلغ 51 جنيها تعويضا. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول. أولا - بحبسه شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيها أحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض وإلزامه بالمصروفات المدنية ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماه ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات بلا مصروفات جنائية. وثانيا - ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله بلا مصروفات جنائية. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. وأمام محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية دفع الحاضر مع المتهم بدفعين أولهما خاص ببطلان الحكم المستأنف لعدم التوقيع عليه في ظروف ثلاثين يوما طبقا للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، وثانيهما - بعدم قبول الدعوى المدنية وما ترتب على ذلك من نتائج بالنسبة للدعوى الجنائية. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا. أولا - بقبول الدفع الأول وبطلان الحكم المستأنف. وثانيا - بضم الدفع الثاني للموضوع وإعادة القضية للمرافعة في موضوعها، وبعد أن سمعت المرافعة قضى حضوريا في الموضوع بحبس المتهم ............ شهرا واحدا مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدعى مبلغ 51 جنيها أحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماه بلا مصروفات جنائية. فطعن المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.