⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 777 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-6-22 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ندب مأمور الضبط القضائى للتحقيق
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - تفسير العقد
⚖️ دعوى جنائية - التحريك المباشر
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ اثاره
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - اثبات العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية - فإذا كان الثابت أن الضابط الذي أفتتح المحضر الأول لم يباشر تحقيقاً فيه، وأن المحضر الآخر الذي حرره "ملازم أول" لم يباشره بناء على انتداب من النيابة العامة، بل سار فيه بناء على بلاغ شفوي من زوجة المجني عليه - و هو بلاغ مستقل بذاته منفصل عن البلاغ الكتابي الذي قدمه المجني عليه للنيابة والتي ندبت أحد الضباط لتحقيقه - ثم أعيدت الأوراق جميعها إلى النيابة فأمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن هذا الأمر لا يكون حجة على المجني عليه المضرور من الجريمة، ويكون من حقه الالتجاء إلى رفع الدعوى بالطريق المباشر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تبيح المادة 403 من القانون المدني الإثبات بالبينة في حالة وجود مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، وقيام هذا المانع أو عدم قيامه يدخل في نطاق الوقائع، فتقديره متروك لقاضي الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى وملابساتها، ومتى أقام قضاءه بذلك - كما هو الحال في الدعوى - على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض، ولا مصلحة للمتهم بعد ذلك فيما يثيره حول عدم توافر مبدأ الثبوت بالكتابة، لأن في قيام المانع الأدبى وحده ما يكفي لجواز الإثبات بالبينة.
فقرة رقم -1
أقام ...... (المجني عليه) هذه الدعوى مباشرة ضد ........ (المتهم) بعريضة يتهمه فيها بأنه تسلم منه بيانو بصفة أمانة لحين طلبه، ولما أن طلبه زعم المتهم على غير الحقيقة أنه يداينه في مبلغ 15 جنيها وأنه اشترى البيانو بمبلغ 20 جنيها ودفع له مبلغ الخمسة جنيهات الباقية، وقد ساق المتهم هذا القول للهرب من جريمة التبديد وركن المــدعي بالحق المدني إلى ما جاء بالشكوى رقم 859 سنة 1957 إداري قسم المنصورة وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات كما أدعى عليه مدنيا، وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت - وقيدت هذه الجنحة بجدول محكمة المنصورة برقم 2006 سنة 1957. ولدى نظر الدعوى دفع المتهم بعدم جواز الإثبات بالبينة بالنسبة للبيانو، كما دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لسابقة حفظها من النيابة، وحكمت محكمة المنصورة الجزئية حضوريا. أولا - برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. ثانيا - وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بالحق المدني بكافة طرق الإثبات القانونية بمــا في ذلك البينة أنه سلم المتهم البيانو موضوع هذه الدعوى على سبيل الوديعة - وللمتهم النفي بذات الطرق، وحددت للتحقيق جلسة 5/12/1957، على أن يتم في ذات الجلسة وصرحت للطرفين بإعلان شهودهما، وأبقت الفصل في المصروفات وعلى النيابة إعلان من لم يحضر الحكم بمنطوقه، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304 أ.ج بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصروفات المدنية ومبلغ 100 قرش أتعاب محاماه بلا مصروفات جنائية، وقد ردت على الدفع الثاني بأنه في غير محله. فاستأنف المتهم، ومحكمة المنصورة قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف نفاذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية و200 قرش أتعاب المحاماه بلا مصروفات جنائية، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.