الطعن رقم 773 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-6-22
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش - الشروط الموضوعية
⚖️ ضوابط التدليل وعيوبه
⚖️ استغلال بغاء الانثى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسي جندي, وعادل يونس, ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للزوجة التي تساكن زوجها صفة أصيلة في الإقامة في منزله لأنه في حيازتها، وهي تمثله في هذه الحيازة و تنوب عنه، بل تشاركه فيه، وبهذا يكون الإذن بالتفتيش قد صدر سليماً من ناحية القانون وجرى تنفيذه على الوجه الصحيح، مما يجعل ما أسفر عنه هذا التفتيش دليلاً يصح الإستناد إليه في الإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تعارض بين نفي الحكم وقوع جريمتي إدارة بيت للدعارة وممارستها - وهما من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بثبوت ركن الاعتياد - وبين ما انتهى إليه الحكم من ثبوت جريمة استغلال الطاعنة بغاء المتهمة الثانية، وهي جريمة لم يستلزم الشارع فيها توافر هذا الركن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ... ... ... (الطاعنة) و2- ... ... ... بأنهما.الأولى - أولا: فتحت وأدارت محلا للدعارة. ثانيا - حرضت المتهمة الثانية على ارتكاب الدعارة. ثالثا - استغلت بغاء المتهمة الثانية. الثانية: اعتادت ممـارسة الدعارة. وطلبت عقابهما بالمواد 1/1 و6/2 و8 و9/3 و13 ق 68 سنة 1951 مع توقيع أقصى العقوبة. ولدى نظر الدعوى دفعت المتهمتان ببطلان التفتيش لعدم جديته، ولأن الإذن لم يصدر عن المتهمة الأولى كما دفعتا ببطلان التحريز وبطلان محضره. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات للارتباط والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية. أولا - ببراءة المتهمة الأولى (الطاعنة) من التهمة الأولى المسندة إليها وحبسها سنة واحدة مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة ووضعها تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة. ثانيا - براءة المتهمة الثانية من التهمة المسندة إليها. ثالثا - أعفت المتهمتين من المصروفات الجنائية. فاستأنفت المتهمة الأولى هــذا الحكم. ومحكمة مـصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وحدها لمدة ثلاث سنوات بلا مصروفات تطبيقا للمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.