الطعن رقم 746 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-11-2
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية والعقاب
⚖️ مسئولية جنائية - الارادة الجنائية - ما يعدم القصد الجنائى
⚖️ اوجه الطعن - ما لا يوفر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح - وهو عمل مشروع في ذاته - قررا بسلامة نية أمام المأذون - وهو يثبته لهما - عدم وجود مانع من موانعه كانا في الواقع يجهلان وجوده، وكانت المحكمة - بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها - قد إطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع، وأن جهلهما في هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم من أحكام قانون العقوبات، وإنما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية، وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانوناً - في المسائل الجنائية - اعتباره في جملته جهلاً بالواقع، وكان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا العذر دليلاً قاطعاً على صحة ما إعتقده المتهمان من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعاً - للأسباب المعقولة التي تبرر لديهما هذا الإعتقاد - مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير، فإن الحكم إذ قضى ببراءة المتهمين يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما. بأنهما: اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو المأذون ... .... ... في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو وثيقة الزواج رقم ... ... ... الموصوفة بالمحضر حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أبدى له المتهمان الأول بصفته الزوج والثاني بصفته والد الزوجة ووكيلها على خلاف الحقيقة ما يفيد خلو الزوجين من الموانع الشرعية مع أن الزوجة ... ... ... من المحرمات شرعا على المتهم لجمعه في الزواج بينها وبين خالتها ... ... ... فضبط عقد الزواج على أساس هـذه الأقوال وتمت الجريمة بنـاء على تلك المساعدة - المتهم الثاني أيضا أبدى أمام السلطة المختصة بضبط عقد الزواج "المأذون سالف الذكر" أقوالا غير صحيحة مع علمه بذلك بقصد إثبات بلوغ ابنته ... ... ... السن المحددة قانونا لعقد الزواج وقد تم ضبط عقد الزواج على أساس تلك الأقوال، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهما بالمواد 40/3، 41، 42، 211، 313، 227/1 من قـانون العقوبات. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات بنـها قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. ببراءة كل من المتهمين ممـا أسند إليه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.