الطعن رقم 402 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-5-10
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ حكم رسو المزاد - الطعن فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم، وحضور محمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 692 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن بالمعارضة أو الاستئناف في حكم رسو المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون الوقف فيها واجباً قانوناً. وهذه الحالات التي يجوز الطعن فيها قد وردت على سبيل الحصر ومن ثم فلا يشمل الحالة التي يتضمن فيها حكم رسو المزاد - وقائمة شروط البيع جزء متمم له - النص على إعفاء طالب البيع من إيداع الثمن. وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر شرط عدم إيداع الثمن في حالة رسو المزاد على طالب البيع جزءاً من حكم مرسي المزاد فإنه إذ قضى بعدم جواز استئناف حكم مرسي المزاد في هذه الحالة لا يكون قد خالف القانون.