الطعن رقم 744 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-12-1
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات التحقيق المعينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، وعباس حلمي سلطان، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنازل المتهمة في أول الأمر عن تحقيق طلب معين لا يسلبها حقها في العدول عن هذا التنازل والتمسك بتحقيق هذا الطلب ما دامت المرافعة ما زالت دائرة، فتنازل المتهمة في مستهل المرافعة عن طلب التأجيل لسماع شهود النفي لا يحول دون أن تتوجه إلى المحكمة من جديد بهذا الطلب بلسان محاميها الذي يمثلها والذي أصر على التمسك به وأكده في ختام مرافعته وهو لا شك أدرى بمصلحة موكلته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمة بأنها خالفت أحكام قانوني مكافحة الدعارة والتشرد رقم 68 لسنة 1951، 98 لسنة 1945. قضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهمة. استأنفت النيابة العامة والمتهمة وقضت محكمة ثاني درجة حضوريا بالتأييد. فطعنت المتهمة في الحكم بطريق النقض...الخِ.