الطعن رقم 739 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-11-2
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الاثبات بالبينة - تسبيب الاحكام بالنسبة للشهادة
⚖️ شهادة
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة
⚖️ محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً بها أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع ولا معقب عليها في خصوصه، ما دامت الأسباب التي استندت إليها لها أصولها في الأوراق وتؤدي قانوناً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... (الطاعن) و2- ............... بأنهما: المتهم الأول - أحرز السلاح الناري المبين بالمحضر (بندقية مششخنة) بدون ترخيص - المتهم الثاني - حاز البندقية سالفة الذكر بدون ترخيص. وطلبت النيابة العامة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و26/2 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 والجدول 3 الملحق والقسم الأول ب، فقررت بذلك، ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والمصادرة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.