⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 730 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-6-8 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى جنائية - التحريك المباشر
⚖️ اثاره
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما لا يوفر هذا الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، وعادل يونس، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها هو أمر له بمجرد صدور حجيته - حتى ولو لم يعلن به الخصوم - ويمنع من العود إلى رفع الدعوى الجنائية، وما دام هذا الأمر قائماً ولم يلغ قانوناً فما كان يجوز رفع الدعوى على المتهم بعد ذلك عن ذات الواقعة - على ما قال به الحكم المطعون فيه - بحق، ولا يغير من هذا النظر أن الطاعنة لم تكن مدعية بالحقوق المدنية في تحقيقات النيابة، فإن المادتين 162، 210 من قانون الإجراءات الجنائية صريحتان في أن أحكامهما تنتظم المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية على السواء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يأت القانون رقم 121 لسنة 1956 الصادر في 21 من مارس بتعديل المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية بجديد، بل أكد رأياً استقر عليه الفقه والقضاء من قبل صدوره وبعده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الأول بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل........وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات وقــد ادعت........... بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها قبله وشركة...و ..... بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بقرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت.. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام. أولا: بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات مصرية لوقف التنفيذ. ثانيا: إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، وأمام محكمة القاهرة الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لأن تحقيقا تم بمعرفة النيابة وأصدرت قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ولم يطعن على هــذا القرار أمام غرفة الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بكامل مشتملاته وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وألزمت المدعية بالحق المدني عن الدرجتين. فطعنت الطاعنة المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.