⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 728 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-6-8 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير القانون
⚖️ ما لا تجوز المعارضة فيه من الاحكام
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما يوفر هذا الخطأ
⚖️ قانون 453 لسنة 1954

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، وعادل يونس، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 - بشأن المحال الصناعية والتجارية، وعلى المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا القانون أن الشارع قد تعلق مراده بإغلاق سبيل المعارضة بالنسبة إلى الأحكام التي تصدر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو القرارات المنفذة له منعاً من إطالة إجراءات المحاكمة، وقد جاء هذا النص مطلقاً يسري حكمه على الأحكام التي تصدر من درجتي التقاضي دون قصره على أحكام محكمة أول درجة، وذلك أخذاً بعموم النص وتمشياً مع حكمة التشريع، فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول المعارضة قد جاء على خلاف القانون ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز المعارضة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-.......... (الطاعن) و2-.......... و3-.......... بأنهم الأول -1- أدار معملا للألبان حكم بإغلاقه و2- سمح للمتهم الثاني بالعمل في محله رغم أنه غير حاصل على شهادة صحية بخلوه من الأمراض المعدية وأنه غير حامل لجراثيمها - والثاني مارس مهنة الاشتغال بمنتجات الألبان دون الحصول على شهادة صحية بخلوه من الأمراض - والثالث أجرى فك الأختام الموضوعة بحكم المحكمة على المحل تعلق الأول. وطلبت عقابهم بمواد القانونين 453 لسنة 1954، 132 لسنة 1950 والمادتين 147 و150 من قانون العقوبات. ومحكمة أشمون الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثاني والثالث بتغريم المتهم الأول 200 قرش والغلق عن التهمة الأولى وبتغريمه مائة قرش عن التهمة الثانية وبتغريم المتهم الثاني مائة قرش وبراءة المتهم الثالث عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنف المتهم (الطاعن) كما استأنفت النيابة ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت فيه غيابيا بقبول إستئنافي النيابة والمتهم شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء تعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك. فعارض المتهم وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.