⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 727 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-6-8 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة - اثبات الجريمة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة - تسبيب احكام الادانة
⚖️ بيانات الاحكام - بيانات التسبيب - ما لا يعيب التسبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، وعادل يونس، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في إثبات جريمة اختلاس المحجوز أن يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الاختلاس في يوم حصولها، بل يكفي - كما هو الحال في سائر الجرائم - أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها، وما دامت المحكمة قد أثبتت على المتهم مقارفته لجريمة التبديد، وأنه قد قطع البرسيم المحجوز عليه أكثر من مرة، وذكرت الأدلة التي استخلصت منها ذلك - وهي أدلة يستقيم معها ما انتهت إليه من إدانة المتهم - فإن عدم تحرير محضر التبديد، أو عدم ذكر مكان الحجز في محضر التأجيل لا يجدي المتهم ولا يؤثر في سلامة الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم بانقضاء الدعوى لوفاته بأنهما: المتهم الأول "الطاعن" بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح وزارة الأوقاف إضرارا بها، وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها. وطلبت عقابه بالمادتين 342،341 من قانون العقوبات. ومحكمة شربين الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف فعارض. وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.