الطعن رقم 726 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-11-2
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فعل فاضح غير علنى
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ ممن يجوز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكون للمدعي بالحقوق المدنية صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً وانطوى العيب الذي شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية - فإذا كان استئناف المتهم للحكم الصادر في الدعوى المدنية قد بني على أن التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فلا صفة للمدعي بالحقوق المدنية فيما يثيره في طعنه بشأن عدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح غير العلني المنصوص عليها في المادة 279 من قانون العقوبات أن تتم بغير رضاء المجني عليها - حماية لشعورها وصيانة لكرامتها مما قد يقع على جسمها أو بحضورها من أمور مخلة بالحياء على الرغم منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها - في جريمة المادة 279 من قانون العقوبات - مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم - فإذا استند الحكم في براءة المتهم إلى قوله: "... إن الثابت من وقائع الدعوى أن ركن انعدام رضاء المجني عليها غير متوافر، ذلك أن الظاهر للمتهم هو أن المجني عليها راضية عن الواقعة، فضلاً عن أنها سمحت له برضائها الدخول لمسكنها والجلوس بصحبتها ... ومن ناحية أخرى فإن المحكمة تستخلص رضاء المجني عليها من قولها بمحضر جمع الاستدلالات أن زوجها قد لفق الواقعة للإيقاع بالمتهم، أي أنها كانت راضية عن الفعل الذي قام به المتهم وذلك حتى توقع به لكي يستفيد زوجها حسب الخطة التي كان يرمي إليها ..." فإن ما أثبته الحكم ينطوي على رضاء المجني عليها بجميع مظاهره وكامل معالمه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه ارتكب مع السيدة ..... فعلا فاضحا مخلا بالحياء في غير علانية بأن خلع سرواله بمسكنها بدائرة قسم الرمل. وطلبت عقابه بالمادة 279 من قانون العقوبات. وادعى ... ... ... (زوج المجني عليها) بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ تعويضا مؤقتا. ثم عدل طلباته إلى 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات المدنية بلا مصاريف جنائية. فطعن المدعي المدني في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.