⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 723 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-6-8 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات التسبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، وعادل يونس، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الصادر ببراءة المتهمين من جريمة النصب - مع تسليمه بتواجد المتهمين معاً وبتداخل المتهم الثاني على الصورة التي ذكرها - قد خلا من بيان الوقت والظروف التي تدخل فيها المتهم الثاني، وهل كان تدخله بسعي من المتهم الأول وبتدبيره، وهل كان ذلك قبل شراء التمثال الزائف، أو بعده - هذا القصور في بيان الواقعة يحول دون قيام محكمة النقض بوظيفتها من الرقابة على صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة في الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ النقود المبينة القدر والقيمة بالأوراق لـ.......، وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروته بأن باعاه سلعة زائفة على أنها ذهب واستعان المتهم الأول بالمتهم الثاني في تأييد مزاعمه وتمكنا بهذه الوسيلة من الاحتيال من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر. وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات. ومحكمة العطارين الجزئية قضت غيابيا بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لكل لوقف التنفيذ. فعارضا. وقضي في معارضتهما بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.