الطعن رقم 717 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-6-23
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التمييز بين الفاعل والشريك
⚖️ المسئولية والعقاب - التعذيبات البدنية
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل, وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية، ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة، والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإصابات العديدة التي استعملت في إحداثها آلة صلبة راضة - كالعصا الغليظة, أو عقب "كعب" البندقية يتحقق بها التعذيب البدني بالمعنى المقصود في المادة 282 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282 من قانون العقوبات متى كان وقوعه مصاحباً للقبض، ولا يشترط أن يكون تالياً له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات، يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دينوا بها - فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أنه بينما كان المجني عليه عائداً في الطريق إلى بلدته يتقدمه أخوه (الشاهد الثاني) إذ خرج عليهم المتهمون من زراعة الذرة الواقعة على جانب الطريق وأمسك المتهمان الثاني والثالث بأخ المجني عليه، ولما حاول مقاومتهما اعتدى عليه المتهم الثالث بالضرب بعقب البندقية على رأسه وذراعه فأصابه، بينما أمسك المتهم الأول وآخرون مجهولون بالمجني عليه وهددوه ببنادقهم وعذبوه بالتعذيبات البدنية وعصبوا عينه واقتادوه قسراً عنه إلى مكان مجهول، وكان المتهمان الثاني والثالث آنذاك ممسكين بالشاهد الثاني حتى اختفى الجناة ومعهم المجني عليه، فإن الحكم إذ دان المتهمين كفاعلين أصليين في جريمة القبض بظرفها المشدد، يكون صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير سن المتهم من المسائل الموضوعية التي لا تجوز إثارة الجدل فيها أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (أولا) قبضوا وآخرين مجهولين .......... قام بدون أمر أحد الحكام المختصين وحجزوه في زراعة الذرة مدة أربع وعشرين ساعة تحت تهديد السلاح، وكان هذا القبض والحجز مصحوبا بتعذيبات بدنية بأن ضربه مجهول من بينهم وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما - (ثانيا) المتهم الثالث ضرب .............. فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى هذه المحكمة لمعاقبتهم بالمواد 280, 282, 242/1 من قانون العقوبات فقررت ذلك، ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل متهم من المتهمين الثلاثة، ........ و.......... الشهير ........ و........ بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.