الطعن رقم 712 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-5-18
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات احكام الادانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تناول الحكم ما عرض له المتهم في دفاعه بشأن حق حبس السيارة حتى يقبض أجر إصلاحها ورد عليه في قوله: "إنه لا يقبل منه هذا الدفاع إلا إذا كانت السيارة قد أصلحت فعلاً ولم يبدد أي جزء منها" فإنه بذلك يكون قد رد على دفاع المتهم بما يدحضه للأسباب السائغة التي أوردها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد السيارة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة للأميرالاي..........., وكانت قد سلمت إليه على سبيل الأمانة لإجراء إصلاحها وإعادتها بعد ذلك فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبرا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.