الطعن رقم 701 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-3-22
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم بوقف السير فى الطعن
⚖️ دعوى مدنية ـ مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد مجاهد, وحضور فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بالنسبة إلى الطاعن بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية وبالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية، ولكنه غيابي بالنسبة إلى المتهم - وقد عارض فيه ولم يفصل في المعارضة - فيكون من المتعين وقف السير في الطعن حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر بإدانته، إذا أن طرح الدعوى العمومية في المعارضة على بساط البحث أمام محكمة الموضوع قد يؤدي إلى القضاء فيها ببراءة المتهم، ويكون الطعن غير صالح للحكم فيه طالما أن الواقعة الجنائية التي هي أساس المسئولية المدنية لا تزال موضع البحث.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المدعيين بالحقوق المدنية رفعا دعواهما مباشرة على كل من المتهم والطاعن بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية لإخبار المتهم مركز منيا القمح ووزارة التموين والنيابة العسكرية بأمر كاذب يقتضي لو صح معاقبتهما، كما قذف في حق ثانيهما على النحو الموضح بالصحيفة، وطلبا معاقبة المتهم بالمواد 302, 303, 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لهما- متضامناً في ذلك مع الطاعن بصفته مبلغ 5000 جنيه والمصاريف والأتعاب، والمحكمة الجزئية قضت غيابياً بالنسبة إلى المتهم وحضورياً للمسئول عن الحق المدني عملاً بالمادة 305 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من نفس القانون بتغريم المتهم مبلغ عشرين جنيهاً وإلزامه مع المسئول عن الحق المدني متضامنين بأن يدفعا إلى المدعين بالحق المدني مبلغ مائة جنيه وكامل المصروفات وأتعاب المحاماة أستأنف كل من المسئول عن الحقوق المدنية والمدعين بالحق المدني هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت فيه حضورياً بالنسبة للمستأنفين وفي غيبة المتهم وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المتهم والمسئول مدنياً بصفته ( الطاعن ) بأن يدفعا متضامنين للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 1000 جنيه والمصروفات المناسبة عن الدرجتين وأتعاب المحاماة، فطعن الوكيل عن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .......الخ.