⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 400 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-2-22 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر بطلان الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور حسن خالد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الإستئناف قد قضت بداءة ببطلان الحكم الإبتدائى المستأنف لعدم تلاوة تقرير التلخيص ثم أصدرت بعد ذلك الحكم المطعون فيه وقضت فى منطوقه بقبول الإستئناف شكلاً و رفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف و إحالت إلى هذا الحكم فى أسباب حكمها فإن الحكم المطعون فيه قد أيد حكما لا وجود له وأحال على معدوم مما يبطله ويتعين لذلك نقضه .