الطعن رقم 400 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-2-22
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر بطلان الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور حسن خالد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الإستئناف قد قضت بداءة ببطلان الحكم الإبتدائى المستأنف لعدم تلاوة تقرير التلخيص ثم أصدرت بعد ذلك الحكم المطعون فيه وقضت فى منطوقه بقبول الإستئناف شكلاً و رفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف و إحالت إلى هذا الحكم فى أسباب حكمها فإن الحكم المطعون فيه قد أيد حكما لا وجود له وأحال على معدوم مما يبطله ويتعين لذلك نقضه .