⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 698 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-6-1 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - عقود الامانة
⚖️ عقد
⚖️ محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور محمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل, وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة- التي أورد الحكم أدلة ثبوتها في حق المتهم- هي أنه تسلم نقوداً من المجني عليه ليقوم نيابة عنه بشراء منقولات منزل الزوجية فلم يفعل واستبقى المبلغ في ذمته ولم يرده حين طالبه به من سلمه إليه، فإن هذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، أما ما يذهب إليه المتهم من نفي صفة الوكالة عنه وقوله "إن أقصى ما يتصور في تكييف هذا العقد أنه تبرع لحساب الزوجة أو أنه عقد من نوع خاص" فجدل بعيد عن حقيقة طبيعة العقد الذي تم بين الطرفين وعن تكييفه القانوني الصحيح الذي انتهى إليه الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أختلس المبلغ المبين بالمحضر والمملوك لـ ....... وكان قد سلم إليه على سبيل الأمانة لشراء جهاز ــ لأبنته المجني عليها- بمناسبة زواجها منه فبدده لنفسه إضرارا به. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فعارض المحكوم عليه، وفي أثناء نظر معارضته أدعى .......... بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني (...........) مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم الحكم الأخير. ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.