الطعن رقم 688 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-6-23
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفاع الموضوعى الذى لا يستأهل ردا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود ابراهيم اسماعيل, وحضور محمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تلتزم المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم - إكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة - إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحاً مستنداً إلى ما له أصل في الأوراق .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا : أحرزا جواهر مخدرة " حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، ثانيا : أحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا " بندقيتين مششخنتين" ، ثالثا : أحرزا بغير ترخيص ذخيرة " طلقـات" ممـا تستعمل في الأسلحة النارية ، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1و2و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1و2 من الجدول (أ) المرفق والمواد 1و6و26/2-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة وذخائرها والجدول 3 الملحق بهذا القانون المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 فصدر قرارها بذلك ، ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات، أولا : بمعاقبة ........... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وذلك عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه وببراءته من التهمة الأولى عملا بالمادتين 304و381 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، ثانيا : بمعاقبة .......... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه
وبمصادرة الجواهر المخدرة والأشياء المضبوطة عن التهمة الأولى المسندة إليه وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وذلك عن التهمتين الثانية والثالثة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.