⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 683 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-10-19 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما يوفر هذا الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أورد الشارع في المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات القديم لفظ "الرؤية" في مشاهدة الجريمة المتلبس بها تعبيراً عن الأغلب من طرق المشاهدة عند المفاجأة بجناية أو جنحة ترتكب، والنص الجديد في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية لم يورد الرؤية وإنما عنى ببيان الحال التي ترتكب فيها تلك الجريمة جناية كانت أو جنحة أو الوقوف على هذه الحال عقب ارتكاب أيهما ببرهة يسيرة، ومفاد ذلك وطبقاً لما جرى عليه القضاء ـ حتى في ظل النص القديم ـ أن الرؤية بذاتها ليست هي الوسيلة الوحيدة لكشف حالة التلبس، بل يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه تستوي في ذلك حاسة البصر، أو السمع، أو الشم، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً فيكون ما انتهى إليه الحكم ـ من أن الاعتماد على حاسة الشم للاستدلال على قيام حالة التلبس هو استدلال غير جائز لما فيه من اعتداء على الحرية الشخصية ـ منطوياً على تأويل خاطئ للقانون بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: سهل تعاطي المواد المخدرة "حشيش" بأن قدمها لرواد دكانه - وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 - والبند 12 من الجدول (1) المرفق به فقررت الغرفة ذلك لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر. وأمام محكمة جنايات بورسعيد دفع المتهم ببطلان القبض. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة............ مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط - وقدرت ثلاث جنيهات أتعابا للدفاع المنتدب عن المتهم تصرف له من الخزانة - وردت على الدفع قائلة أن القبض على المتهم على غير أساس. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.