الطعن رقم 668 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-6-23
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ عرض الشهود على المتهم
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ حالات الطعن - بطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وحضور محمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي, وعادل يونس, ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دل الشارع بنص المادة "312" من قانون الإجراءات الجنائية أن التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة شهادة بما حصل، فيكفي فيه أن يكون من أي واحد ممن حضروا المداولة - وليس النص على إختصاص الرئيس بالتوقيع إلا بقصد تنظيم العمل وتوحيده - إذ الرئيس كزملائه في ذلك، فإن عرض له مانع قهرى - بعد صدور الحكم وقبل توقيع الأسباب - التي كانت محل مداولتهم جميعاً - فوقع الحكم بدلاً منه زميله - وهو العضو الذي يليه في الأقدمية فلا يصح أن ينعى عليه بالبطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عماد الإثبات في المواد الجنائية هو التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها
و توجهه الوجهة التي تراها موصلة للحقيقة، أما التحقيق الإبتدائى فليس إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوى، ولا يعدو أن يكون من عناصر الدعوى التى يتزود منها القاضى في تكوين عقيدته - فلا حرج على المحكمة إذا هي أخذت بشهادة الشهود في الجلسة دون أن تأخذ بأقوالهم في التحقيقات الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعرف الشهود على المتهم ليس من إجراءات التحقيق الذي يوجب القانون لها شكلاً خاصاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب ........عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بالطرف السفلي الأيسر للفخذ الأيسر مع تغيير محور النقل به مما يقلل من كفاءته على العمل بمـا يقدر بنحو خمسة عشر في المائة (15%) وطلبت عقابه بالمادة 240/1 من قانون العقوبات .وقررت الغرفة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة .ومحكمة جنح نجع حمادي الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصروفات .فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة قنـا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1و17 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل بلا مصروفات .فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.