الطعن رقم 666 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-6-23
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصور العامة للتزوير فى المحررات
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - بطلان المحررات
⚖️ اوجه الطعن - ما لا يوفر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وحضور محمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي, وعادل يونس, ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين و اللوائح فحسب، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به، أو من طلبات الجهات الرسمية الأخرى التى تستلزم ممارسة إختصاصه الوظيفي تحقيقاً لهذه الطلبات، كما قد يستمد المحرر رسميته من ظروف إنشائه، أو من جهة مصدره، أو بالنظر إلى البيانات التي تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أثبت أن الورقة المزورة عبارة عن عريضة دعوى إسترداد أشر عليها كاتب أول المحكمة الجزئية المختص قانوناً - عملاً بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والقوانين المعدلة له بتقدير قيمة الدعاوى وتحصيل الرسوم القضائية عليها - بطلب معلومات قلم المحضرين - تنفيذاً لمنشور وزارة العدل المؤرخ في 2 من فبراير سنة 1939 - الذي لا ينازع المتهم في أنه تضمن ما يفيد رجوع أقلام الكتاب إلى تقدير المحضر الذي أوقع الحجز للإسترشاد برأيه في تقدير قيمة الدعوى في مثل الحالة المطروحة - وكان إتصال المحضر الأول بهذه العريضة قد تم وفقاً لأحكام هذا المنشور - وهو الموظف المختص الذى لا يتم تخابر قلم الكتاب مع المحضر الذى أوقع الحجز إلا عن طريقه، وكان التقدير الذي أثبته المحضر الأول - وهو البيان الذي وقع فيه التزوير - قد جاء نقلاً عن محضر الحجز طبقاً لما قدره المحضر الذي أوقعه ، فإنه يعد مختصاً بتحريره، و لا جدوى للمتهم من النعي على "المحضر الأول" بعدم إختصاصه بهذا الأمر، ذلك أنه بفرض قصر هذا الإختصاص على المحضر الذي أوقع الحجز فإن تدخل المحضر الأول في إثبات هذا البيان مفروض فيه أنه تم بعد إستيفاء الإجراءات التي ناط المنشور سالف الذكر قلم المحضرين بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر - بسبب عدم إختصاص من نسب إليه تحريره - مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس، فإن العقاب على التزوير واجب في هذه الصورة ، على إعتبار أن المحرر رسمي لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: أولا - اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة
في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عريضة دعوى الاسترداد المرفوعة من .........
........ والمؤرخة في 14/7/1955 ، وذلك بأن اتفق معه وساعده على تغيير الحقيقة في المحرر سالف الذكر بأن أثبت قيمة المحجوزات خمسة عشر جنيها خلاف الحقيقة المؤشر بها على عريضة الدعوى بمعرفة الموظف المختص ، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
ثانيا - استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه لكاتب أول محكمة أدفو لتحصيل الرسم مع علمه بتزويره وطلبت عقابه بالمواد 40/2-3 , 41, 211, 212, 214 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح أدفو الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش بلا مصاريف جنائية .
فاستأنف المتهم هذا الحكم . ومحكمة أسوان الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.