⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 647 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-5-25 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش - الشروط الموضوعية
⚖️ حالات الطعن - بطلان الاجراءات
⚖️ ضبط الاشياء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن وكلاء النيابة الكلية الذين يمارسون أعمال وظائفهم مع رئيس النيابة مختصون بمباشرة إجراءات التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة الكلية، فالأمر بالتفتيش الصادر من وكيل النيابة الكلية لتنفيذه في دائرة اختصاص المحكمة الكلية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه بغير حاجة إلى الحصول على تفويض بذلك من رئيس النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يرتب قانون الإجراءات الجنائية البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها - في شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة وعرضها على المتهم - مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الأول - ......... - أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. الثاني - .......... - أحرز جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1و2و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1و12 من الجدول (أ) المرفق به، فقررت الغرفة ذلك .وأمام محكمة جنايات طنطا دفع المتهم الأول ببطلان الإجراءات بمقولة إن إذن التفتيش الصادر من النيابة وقع باطلا لعدم استناده إلى تحريات جدية، كما دفع المتهم الثاني ببطلان الإجراءات أيضا. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول وبالمواد 1و2و33ج من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1و12 من الجدول رقم (أ) المرفق بالنسبة إلى المتهم الثاني بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الأدوات والمواد المخدرة المضبوطة، وقالت في أسباب حكمها أن الدفعين في غير محلهما. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.