الطعن رقم 645 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-5-25
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - بطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق تسري عليه أحكام المواد 92، 199، 200 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة الأولى منها تنص على إجراء تفتيش منزل المتهم "وغير المتهم" بحضوره أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، فحضور المتهم ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- أحرز السلاح الناري المبين بالمحضر (بندقية غير مششخنة) دون ترخيص و2- أحرز ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري السالف الذكر. وأحالت المتهم على محكمة الجنايات بقرار اتهام وطلبت معاقبته بالمواد 1و6و26/1و4و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 2 المرفق.
ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم .......... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.