الطعن رقم 641 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-5-19
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس أشياء محجوزة ـ عناصر الواقعة الاجرامية
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة - المسئولية والعقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود ابراهيم اسماعيل, وحضور محمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقرر في القانون لمصلحة المدين دون الحارس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب دائماً إحترام الحجز - ولو كان مشوباً بما يبطله - مادام لم يقض ببطلانه ، فمخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات - بفرض وقوعها - لا تبيح إختلاس هذه المحجوزات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنتفي مصلحة المتهم في الدفع بعدم علمه بميعاد البيع إذا كان الثابت من الحكم إعلانه بيوم البيع وإنتقال المحضر في ذلك التاريخ إلى مكان الأشياء المحجوز عليها وبحثه عنها فلم يجدها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح وزير الأوقاف، وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه بقصد الإضرار بالمجنى عليه . وطلبت عقابه بالمادتين 341و342 من قانون العقوبات .
وقد ادعت وزارة الأوقاف بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها قبله بمبلغ 51 جنيها بصفة تعويض .ومحكمة بندر المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني تعويضا قدره 51 جنيهاً والمصروفات المدنية ورفضت طلب النفاذ .فعارض ، ولدى نظر المعارضة أمام محكمة بندر المنصورة دفع المتهم أولا : بإنقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها . وثانيا : ببطلان محضر التبديد. نظرت المحكمة المذكورة هذه المعارضة وقضت فيها أولا : بقبول المعارضة شكلا . وثانيا : برفض الدفاع بإنقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها .وثالثا : برفض الدفع ببطلان محضر التبديد .ورابعا : برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية المناسبة للمعارضة والمصاريف الجنائية .فإستأنف المتهم هذا الحكم ، سمعت محكمة المنصورة الإبتدائية هذا الإستئناف وقضت غيابيا بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فعارض ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه .فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.