الطعن رقم 640 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-6-23
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ماهيته - الافعال المادية
⚖️ المسئولية والعقاب
⚖️ مسئولية جنائية - اسباب امتناعها - الاكراه المعنوى وحالة الضرورة
⚖️ اوجه الطعن - ما لا يوفر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, وعباس حلمي سلطان, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات، وما دام أنه قد استوفى في المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات - التي أصدر أمره بعدم صرفها - أن تكون تأميناً لدينه, أو أنه قد أوفى الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له في يوم تحريرها، إذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قول المتهم أنه إنما أصدر الشيكات مضطراً بعد أن أغلق محله وأحاطت به دعوى إشهار الإفلاس، فعمد إلى إصدار الشيكات للخلاص من الخطر المحدق به - هذا القول مردود بأن الإكراه بمعناه القانوني غير متوافر في الدعوى، لأن الشركة الدائنة استعملت حقاً خولها إياه القانون، فلا تثريب عليها في ذلك، وبأن المعروف قانوناً أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد خطر يهدد النفس، وأنها لا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى الشيكات المبينة بالمحضر لصالح شركة......... لتجارة الأخشاب لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 ع وتوقيع أقصى العقوبة. وقد ادعى الأستاذ........ - بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة....... لتجارة الأخشاب - بحق مدني وطلب القضاء له على المتهم بمبلغ 51 جنيها بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة عشرين جنيها وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني الأستاذ............ - بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة.......... لتجارة الأخشاب - مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.