الطعن رقم 392 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-1-25
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية - حجية الامر المقضى
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ انعقاد البيع
⚖️ حجية الحكم - حجية الامر المقضى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ تكييف العقد
⚖️ عيوب الرضا بالعقد - الاكراه - المعيار فى تقديره
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور حسن خالد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستخلاص نية المتعاقدين فى العقد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لا ينال من البيع لغير وارث أن يحتفظ البائع لنفسه بحق الإنتفاع مدة حياته و أن يقيد الملكية قيداً مؤقتاً . و أن النص فى العقد على إلتزام البائع - خلال ميعاد محدد - بتحرير العقد النهائى و إلا كان للمشترى الحق فى رفع دعوى بإثبات صحة ذلك العقد مما تنتفى معه مظنة إضافة التمليك إلى ما بعد موت البائع ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى إنتهى الحكم الطعون فيه إلى أن عقد البيع محل النزاع تصرف منجز و أنه لو صح أن ثمناً لم يدفع فإن العقد لا يعدو أن يكون هبة منجزة فإن ذلك صحيح فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص الفقرة الثالثة من المادة 127 من القانون المدني على أن "يراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه"، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى حصول الإكراه المدعى بوقوعه على البائعة استناداً إلى أسباب تتعلق بشخصها وظروف التعاقد فإنه لم يخالف المعيار الذي أوجبه القانون في تقدير الإكراه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألة فى الدعويين واحدة و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى صحة و نفاذ عقد بيع عقار بمقولة سبق الفصل بين الخصوم فى دعوى قسمة عقارات التركة التى تشمل العقار المبيع على أساس أن الدعويين يختلفان فى الموضوع و الخصومة و السبب فموضوع دعوى قسمة الأطيان المخلفة عن المورث لإعطاء كل وارث حقه و سببها القانونى هو قيام حالة الشيوع فى حين أن موضوع دعوى صحة التعاقد عقد البيع الصادر للمطعون عليه بصفته الشخصية و سببها القانونى قيام العقد العرفى المطلوب الحكم بصحته و نفاذه و كان الثابت من الحكم الصادر فى دعوى القسمة بعدم قبولها أنه لم يتناول أمر عقد البيع موضوع النزاع و لم يثر فى تلك الدعوى أى جدل بشأنه فإن الحكم المطعون فيه قد لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى تقاسم الورثة - و بينهم البائع - أعيان التركة بعد صدور عقد البيع و إختص الوارث البائع بنصيبه مفرزا فقد أصبح ملزماً بأن ينقل للمشترى منه ملكية ما باعه شائعاً فيما إختص به بمقتضى عقد القسمة . و من ثم فلا مصلحة للطاعن " أحد الورثة " فى تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من جعل القدر المبيع شائعاً فيما إختص به البائع فى عقد القسمة الموقع عليه من جميع الورثة دون الشيوع فى أطيان التركة كلها .