الطعن رقم 629 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-5-18
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاصل فيها وجوب تنفيذها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية هو وجوب تنفيذها، ولم يستثن الشارع - في قانون الإجراءات الجنائية- من هذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 469، وما جاء في الباب السابع من الكتاب الرابع بشأن الإشكال في التنفيذ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبنا مغشوشا من أغذية الإنسان بأن كانت نسبة الدسم 1.2% بدلا من 3% مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 10،8،5،2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 68 لسنة 1948. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ والمصادرة, فعارض وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.