الطعن رقم 626 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-6-30
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضوابط التدليل وعيوبه
⚖️ قتل عمد - بيانات احكام الادانة - عيوب التدليل
⚖️ مسئولية جنائية - اسباب امتناعها - الغيبوبة او حالة السكر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، وعادل يونس، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها، ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك, مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسيرها للمادة 62 من قانون العقوبات، وهو المعول عليه في القانون الهندي الذي أخذت عنه المادة المذكورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - قتل .......... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية) وترصد له فى طريقه وأطلق عليه عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتله فأصابه أحدهما وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل........... مع سبق الإصرار بأن وقف على مقربة من منزله - إثر قتله المجني عليه الأول - منتويا قتل كل من يهم بالقبض عليه فمـا أن حضر المجني عليه الأخير وإتجه نحوه حتى أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتله فأصابه أحدهما وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لادخل لإرادته فيه هو تدارك المجني عليه بالعلاج، الأمر المنطبق على المواد 45و46و230و231 من قانون العقوبات. وثانيا - أحرز سلاحا ناريا (بندقية غير مششخنة) بدون ترخيص وثالثا - أحرز ذخائر (طلقات) ممـا تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230و231 و232و234/2 من قانون العقوبات و1و6و26/1-4و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فقررت ذلك. وقد ادعى......... بحق مدني قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمواد 234/1و2 من قانون العقوبات و1و30من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرافق والمادة 26/1 من نفس القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و6و30 من القانون رقم 394لسنة 1954 والمادة 26/4 من نفس القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمصادرة الذخيرة المضبوطة وبإلزامه بأن يدفع لـ.......... المدعي المدنى مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب محاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.