الطعن رقم 615 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-12-7
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات جمع الادلة - المعاينة
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ حالات الطعن - بطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدمي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره- وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى المحكمة بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب، فيقع تقدير ذلك في سلطة المحكمة بوصف المعاينة دليلاً من أدلة الدعوى التي تستقل المحكمة بتقديره، ومجرد غياب المتهم عند إجراء المعاينة ليس من شأنه أن يبطلها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: حاز وأحرز جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بمواد المرسوم بقانون 351 لسنة 1952. قررت الغرفة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي آخذت المتهم بالمواد 1و2و34و35 من المرسوم بقانون المذكور والجدول المرفق وقضت حضوريا بمعاقبته بالسجن والغرامة ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.