الطعن رقم 613 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-6-30
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش اشخاص المتهمين
⚖️ تفتيش - الدفع ببطلان التفتيش من حيث صلته بالتسبيب - التسبيب الكافى
⚖️ جمارك
⚖️ ضوابط التدليل وعيوبه
⚖️ بيانات الاحكام - بيانات التسبيب - ما لا يعيب التسبيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، وعادل يونس، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر قنال السويس بمقتضى المادة 31 من اللائحة الجمركية الصادرة في 13 من مارس سنة 1909 داخلاً في نطاق الدائرة الجمركية، وهي صريحة في تخويل موظفيها حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يعملون فيها - فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذي يجرونه إعتماداً على هذه اللائحة على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقباً عليها بمقتضى القانون العام، فإنه يصح الإستشهاد بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بذكر من قام بالتحريات، ولا تحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها لم يجحده الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ......... الشهير........ (الطاعن) و2- ......... بأنهما: أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بهـا قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 1و2و33ج و35 و41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم (ا) الملحق به، فقررت الغرفة ذلك، ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بالمواد 1و2و33ج و35من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم (ا) الملحق به بالنسبة إلى المتهم الأول أولا - بمعاقبة......... بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المواد المضبوطة. ثانيا - ببراءة......... مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.