الطعن رقم 596 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-5-12
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ ما لا تجوز المعارضة فيه من الاحكام
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما يوفر هذا الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط التفرقة بين نص المادتين 395 و397 من قانون الإجراءات الجنائية هو الوصف الذي ترفع به الدعوى، فإذا رفعت بوصفها جناية سرى في حقها حكم المادة 395 من القانون المذكور ويبطل حتماً الحكم الصادر فيها في غيبة المتهم الذي لا يجوز له عند إعادة محاكمته أن يتمسك بالعقوبة المقضي بها فيها، بل إن المحكمة تفصل في الدعوى في مثل تلك الحالة بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء في الحكم المذكور، لأن إعادة الإجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه فقط بل أنها شرعت للمصلحة العامة، ومن الخطأ قياس سقوط الأحكام الغيابية في مواد الجنايات على حالة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح والتي يسري في حقها نص المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-....... و2-........ الشهير بـ ........ (الطاعن)
بأنهما: شرعا في سرقة العشرة كوريكات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر للسكة الحديد حالة كون المتهم الأول حاملا سلاحا مخبأ - سكينا ذات حدين - وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبط المتهم الأول أثناء السرقة وفرار المتهم الثاني، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 316،46،45 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت عملا بالمواد 317/2 ، 5 , 6، 321، 49/3عقوبات حضوريا بالنسبة للمتهم الأول وفي غيبة المتهم الثاني بمعاقبة كل من.......... و......... الشهير........ بالحبس مع الشغل لمدة سنة ونصف سنة، عارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.