الطعن رقم 592 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-11-2
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ دعوى مدنية - اسباب انقضاؤها - التنازل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله، وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع، على أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاه من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته، ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها - فإذا استخلص الحكم من عقد الصلح والظروف التي تم فيها أن القصد من إجرائه كان تهدئة الخواطر، وأنه لا يحمل في طياته تنازلاً من المجني عليه عن حقوقه المدنية، وكان هذا الاستخلاص سائغاً في العقل وتحتمله عبارات الصلح وملابساته، فيكون ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية - لسبق تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن حقوقه - صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين. بأنهما: المتهم الأول - ضرب .......... - المتهم السادس - على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بقطر 2,5سم بالعظم الجبهي لا يملأ بنسيج عظمي بل بنسيج ليفي مما قد يعرضه للإصابات الخفيفة وضربات الشمس والتهابات السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون الأمر الذي يقدر معه مدى العاهة بنحو ثمانية في المائة 8% - والمتهم الثاني - ضرب ....... على ذراعه الأيمن فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي عسر في حركات كب وبطح الساعد الأيمن مما يقلل من كفاءة هذا الساعد وفائدته بالنسبة له الأمر الذي يقدر معه مدى العاهة بنحو ثمانية في المائة. وطلبت إحالتهما على محكمة جنايات سوهاج لمحاكمتهما بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، وادعى .......... المجني عليه بحق مدني بمبلغ 100 جنيه قبل المتهم الأول مع المصاريف المدنية المناسبة، ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 100 جنيه والمصاريف المدنية وخمسة جنيهات أتعابا للمحاماة،وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأعفتهما من المصاريف الجنائية، فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.