⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 588 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-5-12 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقناعية الدليل
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة
⚖️ تفتيش - الدفع ببطلان التفتيش من حيث صلته بالتسبيب - التسبيب الكافى
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما لا يوفر هذا الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها، فإذا كانت قد تعرضت - بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح - إلى بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها - وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم - فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها، لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير توافر حالة التلبس والدلائل التي تؤدي إليه هو - على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - تقدير من صميم اختصاص قاضي محكمة الموضوع فلا يصح النعي على المحكمة - وهي بسبيل ممارسة حقها في التقدير - بأنها تجاوزت سلطتها، إذ في ذلك ما يجر في النهاية إلى توقيع العقاب على برئ، وهو أمر يؤذي العدالة وتتأذى منه الجماعة، مما يتحتم معه إطلاق يد القاضي الجنائي في تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد - فيما عدا الأحوال المستثناه قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم أ الملحق به. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات بورسعيد قضت غيابيا عملا بالمادتين 304، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة ............... مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.