الطعن رقم 582 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-5-11
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ المسئولية والعقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن عدد شجيرات الحشيش التي زرعها المتهم ضئيل، وكان ما أورده من عناصر وأدلة يفيد بذاته توافر الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي، مما كان يوجب على المحكمة تطبيق المادة "34" من القانون رقم 351 لسنة 1952 بدلاً من المادة "33" فإنه يتعين تصحيح الحكم بمعاقبة المتهم على مقتضى المادة المذكورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : زرع نبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/1- 2 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 1 من الجدول رقم 2. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند (ا) من الجدول رقم 2 مع تطبيق المادة 72 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ....... الشهير بـ ...... بالسجن لمدة عشر سنين مع تغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة نبات الحشيش المضبوط. فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.