⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 581 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-6-2 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوجه الطعن - الخطأ فى القانون الموضوعى او تأويله وتفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم موظف عمومي بسلاح الصيانة، وأن السرقة وقعت على مال مملوك للدولة - وهو التيار الكهربائي الذي تنتجه وتوزعه إدارة الكهرباء والغاز - وكانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الغيابي الإبتدائي بإدانته والحكم الصادر في المعارضة ببراءته من التهمة المسندة إليه، فإن القضاء من المحكمة الاستئنافية باعتبار الواقعة جنحة ومعاقبة المتهم على هذا الأساس يعد خطأ في القانون يستوجب نقض الحكم مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتعيد نظرها مستهدية بالقواعد المنصوص عليها في المادتين 414، 415 من قانون الإجراءات الجنائية، على اعتبار أن الواقعة جناية تنطبق عليها المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69/1953.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه سرق: التيار الكهربائي المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لإدارة الغاز والكهرباء بمدينة القاهرة، وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات مع أقصى العقوبة، ومحكمة جنح إمبابة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل والنفاذ، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم، استأنفت النيابة الحكم الأخير، ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت فيه حضوريا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية والعقوبات التبعية المترتبة على الحكم وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.