⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 580 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-4-27 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - ملكية الغير
⚖️ محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل, وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشيء المتروك - على ما أشارت إليه المادة 871 من القانون المدني في فقرتها الأولى - هو الذي يستغني صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو بذلك ولا مالك له، فإذا استولى عليه أحد فلا يعد سارقاً ولا جريمة في الاستيلاء على الشيء لأنه أصبح غير مملوك لأحد، والعبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلي وليس بما يدور في خلد الجاني، وهذا الواقع يدخل تحريه واستقصاء حقيقته في سلطة قاضي الموضوع الذي له أن يبحث في الظروف التي يستفاد منها أن الشيء متروك أو مفقود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يكفي لاعتبار الشيء متروكاً أن يسكت المالك عن المطالبة به، أو يقعد عن السعي لاسترداده بل لابد أن يكون تخليه واضحاً من عمل إيجابي يقوم به مقروناً بقصد النزول عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .......... و2- ............ (الطاعن) بأنهما: شرعا في سرقة البرسيم المبين بالمحضر والمملوك لسكك حديد الحكومة، ولم يتم أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو ضبطهما حال ارتكابها. وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و318 و321 من قانون العقوبات ومحكمة جنح كوم أمبو الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهمين بلا مصاريف، فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين أسبوعا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية، وذلك عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.