الطعن رقم 387 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-6-7
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
شركة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الالتزام - محل الالتزام
⚖️ مصادر الالتزام - محل الالتزام
⚖️ التزامات البائع - ضمان عدم التعرض - شرط عدم المنافسة
⚖️ تصفية الشركات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - محل الالتزام - شرط عدم المنافسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ سابق رئيس المحكمة، وحضور محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 532 من القانون المدني على أن تصفية أموال الشركة وقسمتها تتم بالطريقة المبينة في العقد على أن تتبع الأحكام الواردة في المادة 533 وما بعدها عند خلو العقد من حكم خاص. فإذا كان عقد الشركة قد خول المصفي الذي تعينه الجمعية العمومية جميع السلطات لتصفية الأموال المنقولة أو العقارية المملوكة للشركة إما بطريق البيوع الودية أو بالمزاد - ولم يرد به نص خاص يوجب تصفية المحل التجاري عن طريق بيعه مجزءاً وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ما يتفق وهذا النظر فإنه لا يكون قد خالف مدلول الثابت بعقد الشركة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ضمان البائع المترتب على بيع المتجر يلزم البائع بعدم التعرض للمشتري في انتفاعه بالمتجر وبالامتناع عن كل عمل يكون من شأنه الانتقاص من هذا الانتفاع مما يتفرع عنه أن الالتزام بعدم المنافسة في شتى صوره ومنها حظر التعامل مع العملاء - لا يكون باطلاً إلا إذا تضمن تحريم الاتجار كلية على البائع لأنه يكون في هذه الحالة مخالفاً لمبدأ حرية التجارة وحرية العمل وهما من النظام العام. أما إذا كان الشرط محدداً من حيث الموضوع ومن حيث الزمان أو المكان وكان التحديد معقولاً وهو ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإنه يكون صحيحاً.