الطعن رقم 574 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-4-27
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ آثار
⚖️ اوجه الطعن - ما لا يوفر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تناول الحكم دفاع المتهم - بجريمة التعدي على أرض أثرية - ورد عليه بما ذكره من أنه " لا يجدي المتهم قوله إنه يدفع إيجاراً إلى الصراف لأن قيامه بذلك مقابل انتفاعه بأرض أثرية لا يمحو جريمته " فإن هذا الرد سليم لا غبار عليه من ناحية القانون وكاف لتفنيد دفاع المتهم أمام المحكمة ، ما دام القدر الذي ثبت تعديه عليه لم يخرج عن ملك الدولة و لم تنفك عنه صفة تخصيصه للمنفعة العامة بالطريق الذي رسمه القانون لذلك ، فهذا القدر ما زال داخلاً في المنطقة الأثرية والتعدي عليه واقع تحت طائلة العقاب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تعدى بالكيفية المبينة بالمحضر على أرض أثرية، وطلبت عقابه بالمواد 1و3و4و30و32و35و36 من القانون رقم 215 لسنة 1951.ومحكمة جنح أبو كبير الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وبإزالة المخالفة في خلال أسبوع من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا.فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.