الطعن رقم 567 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-6-2
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية والعقاب - القصد الجنائى
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الشهادة
⚖️ اوجه الطعن - ما لا يوفر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الشهادة التي يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام القضاء هي التي تكون لها في ذاتها قوة الاقتناع لابتنائها على عيان الشاهد ويقينه من جهة ولقابليتها للتمحيص والتحقق من صحتها من جهة أخرى، أما الشهادة التي لا ترجع إلا إلى مجرد التسامع والشهرة فلا تعد شهادة بالمعنى المقصود في القانون لتعذر التحقق من صحتها، ولا يرد على ذلك بما للشهادة بالتسامع من اعتبار في بعض الحالات الاستثنائية فإن هذا ليس من شأنه أن يغير طبيعة ما قيل على سبيل الرواية ولا يرفعه إلى مرتبة الشهادة التي فرض القانون العقاب على الكذب فيها - فإذا كانت الأقوال التي أدلى بها الشاهدان - على ما هو ثابت بالحكم - ليست إلا إنباء بما اتصل بعلمهما، أو نقل لهما فإن شهادتهما لا تتوافر فيها أركان جريمة شهادة الزور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب وتعمده قلب الحقيقة، بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء وبسوء نية - فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين وأثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال وظاهر المستندات فإن المحكمة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطيء في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه مباشرة أمام محكمة قسم ثان الجيزة الجزئية على كل من ............ و2- ............ بأنهما: شهدا زورا في القضيتين رقمي 39 و44 سنة 1956 أحوال شخصية ببندر الجيزة وذلك بأن أدليا بمعلومات غير صحيحة وذلك إضرارا به فقد شهدا بمحضر جلسة 2 أبريل سنة 1956 بأن المدعي بالحق المدني يتقاضى مرتبا قدره 45 جنيها شهريا ويؤدي دروسا إضافية تقدر بمبلغ 20 جنيها وأن له أطيانا زراعية وأسهما بإحدى الشركات - وطلب معاقبتهما بالمادة 297 من قانون العقوبات - كما طلب أن يحكم له عليهما بمبلغ 51 جنيها تعويضا. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصرفات. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. وأمام محكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية دفع المتهم ببطلان الحكم المستأنف لعدم ختمه في خلال ثلاثين يوما وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرة قضت حضوريا. أولا - بقبوله شكلا. وثانيا - بقبول الدفع ببطلان الحكم المستأنف وبطلانه. وثالثا - وفي الموضوع ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.