الطعن رقم 562 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-5-26
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
شهادة الزور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط تحريك الدعوى الجنائية فيها
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الضرر
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - تغيير الحقيقة
⚖️ دعوى جنائية - تحريك الدعوى الجنائية فى جرائم الجلسات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسي جندي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينتهي انعقاد الجلسة المحددة لنظر كل قضية عند قفل باب المرافعة فيها، فلا يستقيم قانوناً القول بأنه لا يصح توجيه تهمة شهادة الزور - وهي من جرائم الجلسة - قبل قفل باب المرافعة لأن المحكمة تصبح من الوقت الذي اعتبرت فيه المرافعة منتهية ولا ولاية لها في الفصل في الجرائم التي وقعت أمامها في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها ويكون نظرها وفقاً للقواعد العادية على ما تقضي به المادة 246 من قانون الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجيه تهمة شهادة الزور ينطوي في ذاته على معنى تنبيه الخصم الذي تتعلق به هذه الشهادة لإعداد دفاعه على ضوء ذلك، مما يقتضي حصوله بالضرورة قبل قفل باب المرافعة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا رأت المحكمة محاكمة الشاهد على شهادة الزور حال انعقاد الجلسة - عملاً بالمادتين 129/2 مرافعات، 244 من قانون الإجراءات - وجب عليها أن توجه إليه تهمة شهادة الزور أثناء المحاكمة ولكنها لا تتعجل في الحكم عليه، بل تنتظر حتى تنتهي المرافعة الأصلية، ولم تكن العلة في ذلك أن الجريمة لم توجد قبل إنتهاء المرافعة، إذ هي وجدت بمجرد إبداء الشهادة المزورة، ولكن الشارع رأى في سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفتح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق حتى آخر لحظة، فشهادته يجب أن تعتبر في جميع أدوار المحاكمة كلاً لا يقبل التجزئة، وهي لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة، فإذا عدل عنها اعتبرت أقواله الأولى كأن لم تكن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها، بل يكفي أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.......... الطاعن الثاني بأنه: في يوم 18 أغسطس سنة 1957 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة: أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام أن تحيله إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1، 2، 33ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) المرافق، فقررت الغرفة ذلك، وأمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم الثاني ببطلان القبض وما تلاه من تفتيش، تأسيسا على أنه لم يكن في حالة من حالات التلبس، وفي أثناء نظر الدعوى وجهت النيابة إلى المتهم........... (الطاعن الأول) تهمة شهادة الزور، وطلبت معاقبته بالمادة 294 من قانون العقوبات، لأنه شهد زورا لـ......... المتهم في الجناية رقم 12 حلوان سنة 1957 المقيدة بالجدول الكلي برقم 1484 سنة 1957، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ،2 ،33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) بند 12 - وذلك بالنسبة إلى الطاعن الثاني - والمادة 294 من قانون العقوبات - بالنسبة إلى الطاعن الأول - بمعاقبة.......... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة - وبمعاقبة......... بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.