الطعن رقم 561 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-4-27
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمع الاستدلالات
⚖️ مسئولية جنائية - الاسناد المعنوى
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما لا يوفر هذا الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسي جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من مهمة البوليس الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به رجاله في هذا السبيل يعد صحيحاً طالما أنهم لم يتدخلوا في خلق الجريمة بطريق الغش والخداع أوالتحريض على مقارفتها، فلا يصح أن يعاب على البوليس ما اتخذه من إجراءات - عقب التبليغ - من عرضه على والد الطفل المخطوف تسليمه إلى المبلغ تحت مراقبة البوليس وملاحظته ووضع خطة الضبط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : خطف من غير تحيل ولا إكراه الطفل ...... الذي لم يبلغ سنه ستة عشر سنة كاملة .ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا - عملا بالمادة 289/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ...........بالسجن لمدة سبع سنوات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ .