⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 555 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-6-30 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المكانى باجرائه
⚖️ تفتيش - السبب
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما لا يوفر هذا الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني، ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة، فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها، وإذ كان التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق، وقد صدر الأمر به من وكيل نيابة في حدود اختصاصه، وندب لإجرائه مفتش مكتب مكافحة المخدرات أو من يندبه، فندب هذا الأخير ضابط مباحث لتنفيذ الأمر، وكان الظرف الإضطراري المفاجئ - وهو محاولة المتهمين "اللذين صدر الأمر بضبطهما وتفتيشهما" الهرب بما معهما من المواد المخدرة - هو الذي دعا الضابط إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ملاحظتهما وضبطهما، فإن هذا الإجراء منه يكون صحيحاً موافقاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما: أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الإتجار. وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 , 2 , 7 , 33 و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1، 12 من الجدول (ا) الرفق، فقررت الغرفة ذلك، ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 1 , 2 , 33ج , 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 الخاص بمكافحة المخدرات والفقرتين 1و12 من الجدول رقم (ا) المرفق بمعاقبة كل من المتهمين.......... و......... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة والميزان المضبوطين فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.