الطعن رقم 494 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-5-26
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة
⚖️ القانون رقم 656 سنة 1954 - تتنظيم المبانى - عناصر الواقعة الاجرامية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسي جندي، وعباس حلمي سلطان، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص، وإنما هما قرينان ملازمان لفعل البناء ومتداخلان في وصفه القانوني - فإذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن الواقعة التي كانت مطروحة أمام المحكمة الاستئنافية هي بذاتها التي رفعت لمحكمة أول درجة، وقد تناولتها المحكمتان في حكميهما، وكان من واجب محكمة ثاني درجة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والأوصاف وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً، فإن حكمها بإلغاء تصحيح الأعمال المخالفة إستنادا إلى أن واقعة مخالفة البناء للمواصفات القانونية لم ترفع بها الدعوى الجنائية مخطئ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أقام البناء الموضح بالمحضر بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم وطلبت عقابه بالمادة 3 من القانون رقم 656 لسنة 1954 مع توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة جنح زفتى الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وتصحيح الأعمال على نفقته وإلزامه بأن يؤدي لمجلس زفتى جنيها و800 مليما. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة جنح طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بالمادتين 1 و3 من القانون رقم 656 لسنة 54 بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش وإلزامه برسوم الرخصة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.