الطعن رقم 488 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-5-18
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصوله
⚖️ تفتيش - التخلى الاختيارى
⚖️ حالات الطعن - بطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، وعادل يونس، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خلو محضر التحقيق من بيان الظروف التي دعت النيابة إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفي قيام الضرورة إلى ندب غيره، ولا يغير من الوضع شيئاً عدم إشارة المحقق صراحة في محضره إلى العذر الذي دعاه إلى هذا الندب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لتفتيش مسكن المتهم إعمالاً لنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تحقيق مفتوح سابق على صدور أمر التفتيش، فيجوز للنيابة أن تصدر أمرها بالتفتيش بعد إطلاعها على محضر الاستدلالات متى رأت كفايته لإصدار الأمر الذي يعد فتحاً للتحقيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و2و33جـ والفقرة الأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول أ الملحق به، فقررت بذلك وأمام محكمة جنايات طنطا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التحقيق الذي بني عليه أمر التفتيش وما تلاه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/2 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه جاء مجافيا لحكم القانون خارجا على أوامره ممـا ينبني عليه بطلانه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.