⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 485 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-4-20 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصور العامة للتزوير فى المحررات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، وعباس حلمي سلطان، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في المحرر كي يسبغ عليه وصف المحرر الرسمي أن يكون تحريره بناء على قانون أو لائحة بل يصح أن يكون بناء على أمر الرئيس المختص أو طبقاً لمقتضيات العمل وتعليمات الرؤساء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشهادة الإدارية المتضمنة إثبات وفاة من يتوفى من أصحاب التكاليف قبل سنة 1924 تحرر بمعرفة العمدة وهو - موظف عمومي - تابع لوزارة الداخلية التي صدر منها منشور ينظم تحريرها - ومختص بتحريرها وإعطائها الصفة الرسمية بقصد الاستعانة بها على تسجيل بعض العقود العرفية دون حاجة إلى إجراءات التوثيق، فتغيير الحقيقة في هذه الشهادة بتضمينها بيانات غير صحيحة عن تاريخ وفاة صاحب التكليف يعتبر تزويراً في محرر رسمي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (أولا) المتهمين الأول والثاني وآخر بوصفهم موظفين عموميين - الأول عمدة والثاني والآخر شيخا بلدة قميش - ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي هو الشهادة الإدارية المثبتة لتاريخ وفاة.......... حال تحريرها المختصين بوظيفتهم بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهم الثالث بتحرير تلك الشهادة مثبتا بها أن..........توفى سنة 1920 حالة كونه قد توفى في 14/4/1941 ووقع المتهمان الأول والثاني على الشهادة سالفة الذكر مع علمهم بتزويرها (ثانيا) المتهم الأول مع آخر حكم عليه بصفتهما المبينة في البند الأول ارتكبا تزويرا في محرر رسمي هو الشهادة الإدارية المثبتة لتاريخ وفاة ...........حال تحريرها المختصين بوظيفتهما بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن وقعا على تلك الشهادة المتضمنة إثبات أن.......... توفى سنة 1922 حالة كونه قد توفى في 21/6/1936مع علمهما بتزوير هذه الشهادة (ثالثا) المتهم الثالث مع آخرين (1) اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والآخر في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقوا معهما على تغيير شهادة وفاة............... وقدم............... إليهما تلك الشهادة للتوقيع عليها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (2) استعملوا الشهادة الإدارية المزورة سالفة الذكر بأن قدموها إلى قلم التسجيل بالمحكمة المختلطة فتم بذلك تسجيل عقد البيع رقم 777 بتاريخ 11/3/1941 الصادر من المتهم الثالث إلى............... مع علمهم بتزوير هذه الشهادة (رابعا) المتهمين الأول والثالث وآخرين بصفتهم موظفين عموميين - الأول عمدة والباقون شيوخ بلدة قميش - ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي هي الشهادة الإدارية المثبتة لتاريخ وفاة .......... حال تحريرها المختصين بوظيفتهم بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن وقعوا على تلك الشهادة المتضمنة إثبات أن............ قد توفى سنة 1923 حالة كونه قد توفى في 8/4/1934 مع علمهم بتزوير هذه الشهادة.(خامسا) المتهمين الأول والثاني وآخر بوصفهم موظفين عموميين - الأول عمدة والثاني والآخر شيخا بلدة (قميش) - ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي هو الشهادة الإدارية المثبتة لتاريخ وفاة ........ حال تحريرها المختصين بوظيفتهم بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهم الثاني بتحرير هذه الشهادة مثبتا بها أن......... قد توفى سنة 1920 حالة كونه قد توفى في 2/11/1924 ووقع المتهمان الأول والثاني على تلك الشهادة مع علمهم بتزويرها (سادسا)المتهمين الأول والثاني بوصفهما موظفين عموميين - الأول عمدة والثاني شيخ بلدة قميش - ارتكبا تزويرا في محرر رسمي هو الشهادة الإدارية المثبتة لتاريخ وفاة........... حال تحريرها المختصين بوظيفتهما بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهم الثاني بتحرير تلك الشهادة مثبتا بها أن.......... توفيت في 5 من يونيه سنة 1921 حال كونها قد توفيت في 14 من أبريل سنة 1912، ثم وقع هذا المتهم والمتهم الأول على تلك الشهادة مع علمهما بتزويرها. وطلبت عقابهم بالمواد 40/2-3 و41 و213 و214 من قانون العقوبات. ومحكمة ببا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات غيابيا للأول وحضوريا للباقين - أولا - بحبس كل من المتهمين الأول والثاني ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ عن كل التهم المنسوبة إليهما - ثانيا - بحبس كل من باقي المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهمون. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا بالنسبة للمتهمين جميعا وفي الموضوع - أولا - برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بالنسبة إلى.............. - ثانيا - أعفت المتهمين جميعا من المصروفات. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.